إدارية وجدة تلغي قرار قائد امتنع عن تسليم شهادة إدارية لعقار بالناظور
قضت المحكمة الابتدائية الإدارية بوجدة، بموجب حكمها رقم 325 الصادر بتاريخ 21 أكتوبر 2026، بإلغاء قرار إداري صادر عن قائد محلي بإقليم الناظور، قضى برفض تسليم مواطن شهادة إدارية تخص وضعية عقار واقع ضمن منطقة خاضعة لنظام التحفيظ الجماعي.
واستندت المحكمة في قرارها إلى أن مطالبة المعني بالأمر بوثائق إضافية تتجاوز موضوع الشهادة المطلوبة، مثل إثبات مصدر الملكية الأصلية، يشكل تكليفاً بما لا يلزم قانوناً، مُميزةً في الوقت ذاته بين الاختصاص الإداري المحض الرامي إلى تحديد الوضعية القانونية للعقار، وبين مسألة إثبات الملكية التي تبقى من اختصاص الجهات والمساطر القانونية الأخرى.
وتعود وقائع النازلة إلى تقدم مواطن بطلب للحصول على شهادة إدارية تفيد بعدم خضوع العقار لأراضي الجموع بغرض استكمال مسطرة التحفيظ، غير أن السلطة المحلية رفضت الطلب لعدم الإدلاء بما يثبت تملك الأصل، مما دفع المتضرر إلى الطعن قضائياً في القرار.
ويكتسي هذا القرار القضائي أهمية بالغة لتعزيز حقوق المرتفقين، وتأكيد ضرورة تقيد الإدارة بحدود اختصاصاتها دون فرض شروط تعجيزية، فضلاً عن تكريس مبدأ تيسير الخدمات الإدارية وحماية حقوق المواطنين في مواجهة التعسفات الإدارية المحتملة.



