رفضت الغرفة المدنية بالمحكمة العليا بمدريد منح الجنسية الإسبانية لرجل من أصل صحراوي، طلبها إستنادا إلى المادة 17 من القانون المدني، حسب ما نشرت تقارير إخبارية إسبانية،
وأوضحت المصادر، أن الطلب تم تقديمه وفقا للمادة 17 من القانون المدني على أساس أن والد مقدم الطلب، هو مواطن إسباني ولد سنة 1946 بالصحراء، عندما كانت المنطقة خاضعة إداريا للدولة الإسبانية.
وأشارت التقارير الإخبارية، إلى أن المحكمة أيدت طلب الاستئناف المقدم من المديرية العامة للجنسية التابعة للمديرية العامة للسجلات وكتاب العدل.
ويتماشى الحكم مع إجتهادات سابقة للمحكمة العليا والحكم رقم 207/2020، والذي أجمعت على “أنه حتى لو كانت الصحراء تحت الإدارة الإسبانية، فإنه لا يمكن اعتبارها جزءا من التراب الإسباني لمنح الجنسية الأصلية بموجب المادة 17 من القانون المدني”.
تعليقات الزوار ( 0 )