ناظورسيتي: متابعة
أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 26 دجنبر الماضي، قرارا يقضي بمنع إحدى المؤسسات البنكية من استخلاص أقساط قرض زبونها أو تحميله الفوائد المستحقة على القرض لمدة سنة كاملة. هذا القرار جاء بعد أن قدم الزبون وثائق تثبت عجزه عن الوفاء بالتزاماته المالية بسبب فقدانه لوظيفته.
وفقا لما ورد في الحكم، فقد استند قاضي المستعجلات، الذي نيابة عن رئيس المحكمة الابتدائية المدنية، في قراره إلى قانون حماية المستهلك. كما اعتمد على اجتهاد قضائي تم تقديمه من قبل دفاع الزبون، ليقرر وقف الأقساط الشهرية الخاصة بالقرضين، بالإضافة إلى تعليق سريان الفوائد عليهما لمدة عام.
وفي التفاصيل، كان المدعي قد تقدم بمقال استعجالي إلى المحكمة، حيث طلب من القاضي وقف سريان الأقساط الشهرية الخاصة بقرضين قيمتهما الإجمالية تقترب من 1.3 مليون درهم. وقد طلب المدعي أيضا وقف الفوائد المستحقة على هذه القروض طوال مدة المهلة القضائية التي قد تصل إلى عامين.
وفي المقابل، قدم نائب المدعى عليه مذكرة جوابية طالب فيها بعدم قبول الطلب، مشيرا إلى أن القرضين يتبعان إطارا قانونيا مختلفا عن بعضهما البعض، وأن المدعي لم يقدم ما يثبت أنه فقد عمله بشكل رسمي. لكن المحكمة اعتبرت أن ما تم تقديمه من مستندات يدل على وضع اجتماعي صعب يعيشه المدعي.
وفي إطار دعوى الإمهال القضائي، التي يتيحها قانون حماية المستهلك، كانت الوقائع تشير إلى أن المدعي فقد عمله وهو ما أكده الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء. ولهذا، فإن المحكمة وجدت أن الطلب قائم على أسس قانونية سليمة وفقا للفصل 149 من قانون حماية المستهلك، الذي يسمح بوقف تنفيذ التزامات المدين في حالة فقدانه عمله أو مروره بحالة اجتماعية غير متوقعة.
ويذكر أن الفصل 149 ينص على أن القاضي يمكنه، بناء على طلب المدين، تعليق تنفيذ الالتزامات لمدة قد تصل إلى سنتين في بعض الحالات، على أن يتم إيقاف الفوائد خلال تلك الفترة.
وعليه، أمرت محكمة الاستئناف بوقف كافة الالتزامات الناتجة عن العقدين المبرمين مع المؤسسة البنكية، بما في ذلك الفوائد المستحقة عليهما لمدة سنة. كما قررت المحكمة تنفيذ القرار بشكل عاجل مع تحميل المدعى عليه تكاليف المصاريف، ورفض باقي الطلبات الأخرى.
تعليقات الزوار ( 0 )