ابتدائية الحسيمة تدين متهما بالتحرش بقاصر وتمنعه من الاقتراب من الضحية
أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة حكما قضائيا في قضية أثارت اهتماما واسعا، بعد متابعة أحد المتهمين بتهمة التحرش الجنسي والتعنيف في حق قاصر.
المحكمة قضت بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، إلى جانب غرامة مالية قدرها ألف درهم، مع تدبير وقائي يقضي بمنعه من الاتصال بالمشتكية أو الاقتراب من مكان تواجدها أو التواصل معها بأي وسيلة لمدة سنة كاملة ابتداء من تاريخ النطق بالحكم.
وبالرجوع إلى المقتضيات القانونية، فإن الفصل 1-88 من القانون الجنائي، بعد تعديله بموجب المادة 5 من القانون 103.13، يتيح للمحاكم إمكانية الحكم بهذا التدبير الوقائي في جرائم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة أو العنف الموجه ضد النساء أو القاصرين، لمدة قد تصل إلى خمس سنوات، إما ابتداء من انتهاء العقوبة السالبة للحرية أو مباشرة من تاريخ الحكم في حال العقوبات الموقوفة التنفيذ أو الغرامات.
كما شدد المشرع على تجريم أي خرق لهذا التدبير الوقائي، حيث نص الفصل 1-123 من القانون الجنائي على معاقبة كل من يخالفه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين 2000 و20 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين معا، وهو ما يعكس إرادة واضحة في حماية الضحايا وتعزيز الثقة في العدالة.