ناظور سيتي: متابعة
أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكماً ابتدائياً يقضي بتغريم شركة اتصالات مغربية مبلغ 10 آلاف درهم، بعد أن قامت بقطع خدمات الإنترنت والهاتف الثابت عن زبون دون إشعار مسبق، وهو ما اعتبرته المحكمة إجراءً تعسفياً تسبب للمتضرر، وهو محام بهيئة أكادير، في أضرار مادية ومعنوية بالنظر لاعتماد نشاطه المهني على هذه الخدمات.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى إبرام المحامي عقد اشتراك مع شركة الاتصالات بتاريخ 1 شتنبر 2023 لربط مكتبه بشبكة الإنترنت والهاتف الثابت، حيث تم تزويده برقم هاتفي خاص.
وفوجئ المعني بالأمر، بتاريخ 25 مارس 2024، بتوقيف الخدمات دون سابق إنذار، وأن الشركة منحت في وقت لاحق، نفس الرقم لزبون آخر، ما دفعه إلى التوجه إلى وكالة الشركة للاستفسار، ليبلغ بأن العقد تم فسخه بدعوى عدم أداء بعض الفواتير، رغم تسديدها لاحقا.
وأكدت المحكمة، في منطوق حكمها أن فسخ العقد من طرف الشركة كان من جانب واحد وبشكل تعسفي، دون الالتزام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها، خصوصاً ضرورة توجيه إشعار مسبق للزبون قبل تنفيذ قرار الفسخ، وهو ما لم يتم في هذه الحالة.
كما أشار منطوق الحكم، إلى أن البنود المتعلقة بفسخ العقد لم تحترم، ما يعد خرقا صريحا لحقوق المستهلك.
وأبرز الحكم، أن الزبون اضطر إلى التعاقد مع شركة اتصالات أخرى لضمان استمرارية عمل مكتبه وتواصله مع موكليه، مبرزاً الأهمية القصوى للرقم الهاتفي في عمله اليومي باعتباره وسيلة التواصل الأساسية مع زبنائه والجهات الإدارية التي يتعامل معها، مما سبب له اضطرابا في عمله وأضر بمصالحه المهنية.
وقضت المحكمة، بقبول الدعوى شكلاً، وموضوعاً بالحكم على شركة الاتصالات بأداء تعويض قدره 10 آلاف درهم لفائدة المدعي، مع تحميلها صائر الدعوى، معتبرة أن ما قامت به الشركة لا يستند إلى أساس قانوني سليم، خاصة في ظل غياب إثبات قيامها بإشعار الزبون قبل فسخ العقد.
تعليقات الزوار ( 0 )