ناظورسيتي: متابعة
تضمنت التعديلات الأخيرة على مدونة الأسرة المغربية 16 تعديلا أساسيا تم الإعلان عنها صباح اليوم في الرباط، وتشمل ما يلي:
أولا: السماح بتوثيق الخطبة، واعتماد عقد الزواج كوسيلة وحيدة لإثبات الزوجية، مع تحديد الحالات الاستثنائية التي يمكن فيها سماع دعوى الزوجية، إلى جانب تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة وتعزيز ضمانات الزواج للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى مراجعة الإجراءات الشكلية والإدارية لتوثيق عقود الزواج.
ثانيا: إمكانية عقد الزواج للمغاربة المقيمين بالخارج دون الحاجة لحضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك.
ثالثا: تحديد سن الأهلية للزواج بالنسبة للفتيان والفتيات بـ18 سنة شمسية كاملة، مع استثناء يسمح بالزواج في سن 17 عاما تحت شروط محددة تضمن استثنائيتها.
رابعا: إجبارية أخذ رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج بخصوص اشتراطها عدم التعدد، وتنص على ذلك في العقد. إذا اشترطت الزوجة عدم التعدد، يصبح الزوج ملزما بعدم التعدد احتراما لهذا الشرط. أما في غياب هذا الشرط، فيقتصر المبرر الاستثنائي للتعدد على حالات مثل العقم أو المرض المانع من المعاشرة، أو أي حالات أخرى يحددها القاضي وفق معايير قانونية دقيقة.
خامسا: إنشاء هيئة غير قضائية للصلح والوساطة تكون تدخلها إلزاميا، باستثناء حالات الطلاق بالتراضي، حيث تختص بمحاولة الإصلاح بين الزوجين وحل النزاعات الناتجة عن الطلاق.
سادسا: جعل الطلاق بالتراضي تعاقدا مباشرا بين الزوجين دون الحاجة للمرور عبر الإجراءات القضائية، مع تقليص أنواع الطلاق والتطليق، حيث يغطي التطليق للشقاق معظم الحالات. كما تم تحديد فترة أقصاها ستة أشهر للبت في دعاوى الطلاق والتطليق.
سابعا: وضع إطار جديد لإدارة الأموال المكتسبة خلال العلاقة الزوجية، مع الاعتراف بعمل الزوجة داخل المنزل كمساهمة في تنمية هذه الأموال.
ثامنا: استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مراحل الصلح والوساطة.
تاسعا: اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء العلاقة الزوجية، مع إمكانية تمديد هذا الحق بعد الانفصال إذا تم الاتفاق بينهما. كما تم تعزيز حقوق المحضون في السكن، ووضع ضوابط جديدة فيما يتعلق بزيارة المحضون أو السفر به.
عاشرا: عدم سقوط حضانة الأم المطلقة لأبنائها حتى في حال زواجها.
حادئ عشر: تحديد معايير مرجعية وقيمية لتقدير النفقة، بالإضافة إلى آليات قانونية لتسريع عملية تبليغ وتنفيذ أحكام النفقة.
ثاني عشر: جعل “النيابة القانونية” مشتركة بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي حال غياب الاتفاق بينهما بشأن هذه النيابة، يتم اللجوء إلى قاضي الأسرة للفصل في النزاع بناء على معايير قانونية محددة.
ثالث عشر: تحديد الإجراءات القانونية التي يجب على المحكمة اتخاذها لحماية القاصر، وتعزيز حماية أمواله، مع فرض رقابة قضائية على تصرفات وليه أو وصيه أو المقدم عليه.
رابع عشر: منح الزوج أو الزوجة حق الاحتفاظ ببيت الزوجية في حال وفاة الطرف الآخر، وفقا للشروط التي يحددها القانون.
خامس عشر: تفعيل اقتراح المجلس العلمي الأعلى بخصوص “إرث البنات”، الذي يسمح للأشخاص بمنح أموالهم للوارثات أثناء حياتهم، مع اعتبار الحيازة الحُكمية بمثابة الحيازة الفعلية.
سادس عشر: فتح إمكانية الوصية والهبة بين الزوجين في حال اختلاف الدين.
تعليقات الزوار ( 0 )