كشفت الوكالة الوطنية للمياه والغابات عن تفاصيل تخص واقعة حجز مصالحها لببغاوات كانت بحوزة مروج سياحي، وأكدت أن عدم توفر المعني على رخص لحيازتها ولا على وثائق تثبت أن الحصول عليها تم وفق مقتضيات القانون، دفعها إلى تطبيق مقتضيات هذا القانون وحجز الطيور موضوع المخالفة.
واعتبرت أن تدخلها كان تحت إشراف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بشفشاون، وتم في حدود تطبيق القانون، انطلاقا من المهام الموكولة إليها. كما أشارت إلى أنها كثفت من تدخلاتها، بالتنسيق مع مختلف أجهزة المراقبة، بكافة جهات المملكة وكذا بالمراكز الحدودية ونقط العبور من أجل التصدي ومحاربة كل الأنشطة غير المشروعة التي تستهدف أنواع الحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض.
وقالت إن الببغاوات، التي تنتشر عادة في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، تعتبر أكثر مجموعة مهددة بالانقراض من الطيور على الصعيد العالمي، والتي تعرف أعدادها تراجعا مستمرا في الوسط الطبيعي، نتيجة عدة عوامل، أبرزها الاتجار غير المشروع فيها، حيث يتم تصديرها من دول نطاق انتشارها إلى باقي دول العالم كحيوان رفقة وللزينة، لما تتميز به من أصوات وألوان زاهية.
وأمام تزايد الضغط على هذه الطيور، التي توجد جل أنواعها في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN) ، قام المنتظم الدولي بتسجيل معظمها في ملاحق اتفاقية التجارية الدولية في أصناف النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض (سايتس)، بهدف تقنين الاتجار فيها وحشد تعاون جميع الدول وانخراطها في الجهود المبذولة للتصدي لظاهرة التجارة غير المشروعة في هذه الأصناف.
ووقع المغرب على هذه الاتفاقية منذ سنة 1975، فيما قامت الحكومة المغربية، سنة 2011، بإصدار القانون رقم 29.05 المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها، وكذا مرسوم تطبيقه سنة 2015، حيث تم تصنيف الببغاوات ضمن الأنواع المسجلة في فئات هذا القانون، والذي يمنع حيازتها دون الحصول على ترخيص مسلم من طرف الوكالة الوطنية للمياه والغابات، بعد الإدلاء بالوثائق التي تثبت أن الحصول عليها تم وفق مقتضيات اتفاقية سايتس والقانون 29.05.
وأشارت الوكالة إلى أن المشرع، منح في هذا القانون، لحائزي هذه الأنواع أجل ستة أشهر، يبتدئ من تاريخ نشر النص المتخذ لتطبيقه في شهر يونيو 2015 ، قصد احترام أحكامه والحصول على الرخص والشهادات المنصوص عليها في هذا القانون.
تعليقات الزوار ( 0 )