ناظورسيتي: متابعة
انعقدت يوم أمس الثلاثاء، دورة استثنائية بجماعة سلوان من أجل تعديل الميزانية، بدون حضور نواب الرئيس البالغ عددهم ستة، وذلك تنفيذا لقرار عاملي يروم توقيف المعنيين عن مزاولة عملهم إلى غاية البت في طلب عزلهم من طرف المحكمة الادارية بوجدة، وذلك وفقا تنفيذا لمضامين المادة من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تنص في فقرتها السادسة على أنه " يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل".
الدورة التي مرت في ظروف عادية والتجأ فيها الرئيس للمعارضة من أجل اكمال النصاب والتصويت على مقرر الدورة المتعلقة بإضافة غلاف مالي متحصل عليه من الضريبة على القيمة المضافة إلى فصول الميزانية، كان بمثابة مؤشر يؤكد فقدان المكتب الحالي للأغلبية وإن تعلق الامر بإجراء مؤقت، إلا أن قراءة تفاصيل البحث الذي أجرته مفتشية وزارة الداخلية توحي إلى استمرار الوضع نظرا لحجم الخروقات والتجاوزات القانونية التي رصدتها الهيئة نفسها في حق النواب الستة المهددين بالعزل من المكتب والمجلس.
وفي حالة عزل المعنيين من المكتب فإن رئيس المجلس سيكون ملزما بحكم القانون بالدعوة لعقد جلسة أخرى لانتخاب نوابه، أما إذا عزلوا من المجلس فستكون الجماعة أمام شوط ثان من الانتخابات لملء المقاعد الشاغرة والتي بموجبها سيتم تحديد الوجه الجديد للمجلس الجماعي لسلوان.
وفي هذا الإطار، وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في وقت سابق، دورية حول مسطرة عزل منتخبي مجالس الجماعات الترابية من انتدابهم، إلى الولاة والعمال من أجل التطبيق السليم للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ولاسيما تلك المرتبطة بالمراقبة الإدارية على أعضاء هذه المجالس بصفتهم الفردية.
وبحسب وزير الداخلية، فإنه “يمكن تأسيس طلب العزل على الخروقات المرتكبة من طرف المنتخبين المعنيين والواردة بالتقارير المنجزة من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية سواء بصفة فردية أو مشتركة مع المفتشية العامة للمالية، وكذا تقارير المراقبة المنجزة من طرف كل هيئة أخرى مؤهلة قانونا لذلك”.
وفي السياق ذاته، أشارت دورية وزير الداخلية الموجهة إلى الولاة والعمال، أنه “يتعين بمجرد إحالة طلب العزل على المحكمة الإدارية، مراسلة المعني بالأمر قصد إخباره بتوقيفه عن ممارسة مهامه إلى حين بت المحكمة الإدارية في طلب العزل، وكذا إخبار المصالح الإدارية الترابية المعنية أما فيما يتعلق بالآثار القانونية المترتبة عن تفعيل مسطرة عزل المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية”.
وأوضحت أنه “في حالة صدور حکم نهائي أو حكم ابتدائي مشمول بالنفاذ المعجل يقضي بعزل نائب أو عدة نواب رئيس مجلس جماعة ترابية فإنه يرتقي النائب أو النواب الذين يوجدون في المراتب الدنيا حسب ترتيبهم مباشرة إلى المنصب الأعلى الذي أصبح شاغرا، ويقوم الرئيس في هذه الحالة بدعوة المجلس لانتخاب النائب أو النواب الذين سيشغلون المناصب التي أصبحت شاغرة وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية”.
وأردفت الدورية، أنه “في حالة صدور حکم نهائي أو حكم ابتدائي مشمول بالنفاذ المعجل يقضي بعزل أحد أعضاء مجلس الجماعة الترابية، فإنه يتعين اللجوء مسطرة ملء المقعد أو المقاعد الشاغرة وفقا للقواعد المقررة في المواد 98 و123 و153 من القانون التنظيمي رقم 11-59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية كما تم تعديله بالقانون التنظيمي رقم 06.21 والقانون التنظيمي رقم 34.15.
وفي حالة صدور حکم نهائي أو حکم ابتدائي مشمول بالنفاذ المعجل يقضي برفض طلب عزل رئیس مجلس جماعة ترابية أو أحد نوابه أو أحد أعضاء المجلس أو عدم قبول الطلب أشارت مذكرة وزير الداخلية، إلى أنه “يتعين إخبار المعني بالأمر ودعوته إلى استئناف مزاولة مهامه بمجلس الجماعة الترابية المعنية، وذلك بمجرد التوصل بنسخة من الحكم القضائي النهائي المذيل بالصيغة التنفيذية، وكذا إخبار المصالح الإدارية الترابية المعنية”.
جدير بالذكر، أن المحكمة الإدارية بوجدة، أجليت يومه الخميس 28 نونبر المنصرم، البت في طلب عزل نواب رئيس جماعة سلوان، والذي تقدم به عامل إقليم الناظور عن طريق الوكيل القضائي للمملكة، إلى تاريخ 5 دجنبر المقبل.
وعلمت "ناظورسيتي"، أن تأجيل النظر في القضية المعروضة أمام إدارية وجدة، ضد النواب الستة لرئيس جماعة سلوان، جاء في إطار قبول ملتمس تقدم به الدفاع من أجل منحه متسعا من الوقت للاطلاع على الملف.
وكان عامل إقليم الناظور، قد تقدم بطلب لعزل نواب رئيس جماعة سلوان، ويتعلق الأمر، بأربعة أعضاء ينتمون لحزب الأصالة والمعاصرة، ونائبين ينتميان لحزب التجمع الوطني للأحرار.
ويأتي هذا الإجراء، وفقا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، والتي تمنح العامل صلاحية إحالة طلب العزل إلى المحكمة الإدارية من عضوية المكتب أو المجلس بشكل عام.
وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، على قيام بالعامل بتقديم طلب العزل للمحكمة الإدارية، في حالة ارتكاب عضو من أعضاء الجماعة بما فيهم الرئيس، لأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة.
وسبق لعامل الاقليم، أن توصل بالإيضاحات الكتابية للأعضاء المعنيين بعد استفسارهم كتابيا، بناء على تقرير أنجزته مفتشية وزارة الداخلية خلال زيارتها لمقر الجماعة في شهر مارس الماضي.
إلى ذلك، ينص نفس القانون، على أن المحكمة تبت في طلب العزل داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، في حين أن إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية لا يحول دون ترتيب المتابعات القضائية الأخرى في حالة الاقتضاء.
تعليقات الزوار ( 0 )